محمد ناصر الألباني
290
إرواء الغليل
قلت : وهذا سند ضعيف . عبد الكريم هذا هو ابن أبي المخارق . وابن أبي ليلى اسمه محمد بن عبد الرحمن وكلاهما في ضعيف . 2 - عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري : " أن في كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وفي كتاب عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شئ حتى يبلغ عشرين دينارا ، فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، والورق لا يؤخذ منه شئ حتى يبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم " . أخرجه أبو عبيد ( 408 / 1106 ) : حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري . قلت : وهذا سند صحيح مرسل ، فإن الأنصاري هذا تابعي ثقة ولكنه في حكم المسند لأن الأنصاري أخذه عن كتاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " وكتاب عمر رضي الله عنه . ففي رواية لأبي عبيد ( 358 / 933 ) بهذا السند عن الأنصاري : " لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في الصدقات ، وكتاب عمر بن الخطاب ، فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى عمرو بن حزم في الصدقات ، ووجد عند آل عمر كتاب عمر في الصدقات مثل كتاب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : فنسخنا له ، قال : فحدثني عمرو بن هرم أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخه ما في ذينك الكتابين " فنسخ له ما في هذا الكتاب من صدقة الإبل والبقر والغنم والذهب والورق والتمر أو التمر والحب والزبيب : أن الإبل . . . . " الحديث بطوله . فالحديث صحيح من هذا ) الوجه لأن التابعي نقله عنه كتاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى عمرو بن حزم المحفوظ عند آل عمرو ، فهي وجادة من أقوى الوجادات وهي حجة كما سبقت الإشارة إليه في مكان آخر . 3 - وله شاهد موقوف عن علي قال :